- ﷺ فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ (١) كِسْرَوَانِيَّةٍ لَهَا لِبْنَةُ (٢) دِيبَاجٍ وَفَرْجَيْهَا (٣) مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ فَقَالَتْ هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا (٤). (م ٦/ ١٣٩ - ١٤٠)
باب: قطع ثوب الحرير خُمُراً للنساء
١٣٤٣ - عَنْ عَلِيٍّ بن أبي طالب ﵁ أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَوْبَ حَرِيرٍ فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا كرم الله وجهه فَقَالَ شَقِّقْهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ (٥). (م ٦/ ١٤٢)
باب: النهي عن لبس القسي وَالْمُعَصْفَرِ وَتَخَتُّمِ الذَّهَبِ
١٣٤٤ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ (٦) وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ. (م ٦/ ١٤٤)
١٣٤٥ - عَنْ عَبْد اللَّهِ بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵄ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ لي إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا. قُلْتُ أَغْسِلُهُمَا قَالَ بَلْ أَحْرِقْهُمَا. (م ٦/ ١٤٤)
[باب: في النهي عن التزعفر]
١٣٤٦ - عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ. (م ٦/ ١٥٥)
[باب: في صبغ الشعر وتغيير الشيب]
١٣٤٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ ﵁ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ (٧) بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ. (م ٦/ ١٥٥)
(١) كساء غليظ، والمراد أن الجبة غليظة كأنها طيلسان.
(٢) رقعة توضع في جيب القميص والجبة.
(٣) الفرج في الثوب: الشق الذي يكون أمام الثوب وخلفه في أسفلها وهما المراد ها.
(٤) في رواية أحمد (٣٤٧/ ٦ - ٣٤٨): "للمريض منا، يستشفي بها".
(٥) هن فاطمة بنت رسول الله ﵌، وفاطمة بنت أسد، أم علي بن أبي طالب، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب.
(٦) هي ثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه.
(٧) نبت أبيض الزهر والتمر.