أن حمى الله محارمه: يعني المحارم جعلها الله تعالى بمنزلة الحمى لا تُقرب، ولهذا قال العلماء: إذا قال الله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا}[البقرة:١٨٧]، فالمراد بالحدود الحرمات، وإذا قال:{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا}[البقرة:٢٢٩]، فالمراد بها الواجبات؛ لأن الله - عز وجل - جعل حدودًا محرمات لحفظ النفوس، وحدودًا واجبات لتزكية النفوس؛ لأن النفوس محتاجة إلى تزكية وحماية.
سد الذرائع: أي أن كل ذريعة توصل إلى محرم يجب أن تغلق لئلا يحصل الوقوع في المحرم، وسد الذرائع دليل شرعي، جاءت به الشريعة، ومن ذلك قول الله تعالى:{وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ}[الأنعام:١٠٨]. فنهى عن سب آلهة المشركين لأنها ذريعة إلى سب الله تعالى، مع أن سب آلهة المشركين سبٌّ بحق، وسب الله تعالى عدوٌ بغير علم.
أن من عادة الملوك أن يحموا: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى»، وقد سبق حكم الحمى آنفًا.
تأكيد الجمل بأنواع المؤكدات إذا دعت الحاجة إلى هذا: فإذا قال قائل: إن التأكيد فيه تطويل، فتقول: التوكيد تطويل، ولكن إذا دعت الحاجة إليه صار من البلاغة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أَلَا ... أَلَا».