للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ» (١).

٥ - ومنها أنهم لا يتعاملون بخائنة الأعين: روى أبو داود في سننه من حديث سعد، قال: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّاسَ، إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَسَمَّاهُم، وَابْنَ أَبِي سَرْحٍ، فذكر الحديث، قال: وَأَمَّا ابْنُ أَبِي سَرْحٍ فَإِنَّهُ اخْتَبَأَ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَلَمَّا دَعَا رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ، جَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! بَايِعْ عَبْدَ اللهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَى، فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَأَىنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ؟» فَقَالُوا: مَا نَدْرِي يَا رَسُولَ اللهِ مَا فِي نَفْسِكَ، أَلَا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ، قَالَ: «إِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ» (٢).

٦ - ومنها أنهم إذا لبسوا اللأمة (٣) لا ينزعوها حتى يقاتلوا: روى الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ إِذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ» (٤).


(١). سنن أبي داود برقم ٣٦٤١، ومسند الإمام أحمد (٣٦/ ٤٦) برقم ٢١٧١٥، وقال محققوه: حسن لغيره.
(٢). برقم ٢٦٨٣، وصححه الألباني - رحمه الله -، كما في سنن أبي داود (٢/ ٥١٠) برقم ٢٣٣٤.
(٣). اللأمة: الدرع، وقيل: السلاح، النهاية في غريب الحديث (٤/ ٢٢٠).
(٤). علقه البخاري في كتاب الاعتصام، باب قول الله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}، ووصله الإمام أحمد في مسنده برقم ١٤٧٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>