للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأَنْ تُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤتِيَ الزَّكَاةَ، وتَحُجَّ وتَعْتَمِرَ، وتَغْتَسِلَ مِنَ الجَنَابَةِ، وأَنْ تُتِمَّ الوُضُوءَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: صَدَقْت» (١).

ومما يدل على فضل العمرة ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي اللهُ عنه أن النبي صلى اللهُ عليه وسلم قال: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» (٢).

ومنها ما رواه النسائي من حديث ابن عباس رضي اللهُ عنهما أن النبي صلى اللهُ عليه وسلم قال: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ» (٣).

وصفة العمرة أن يُحْرِمَ المعتمرُ من الميقات سواء كان ذلك عن طريق البحر، أو الجو، أو البر، ومن كان من دون هذه المواقيت أَحْرَمَ من موضعه كأهل جدة أو بحرة أو غيرها.

وإذا كان المعتمر عن طريق الجو وخشي من تجاوز الميقات أحرم قبله بمدة كافية ليتيقن أنه أحرم عند الميقات أو قبله، ويستحب له أن يغتسل كما يغتسل للجنابة ويتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته، ويلبس إزاراً ورداءً أبيضين، والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير ألا


(١) (٤/ ٣٥٦) برقم ٣٠٦٥ وسنن الدارقطني (٢/ ٢٨٣) برقم ٢٠٧ وقال هذا إسناد ثابت صحيح.
(٢) صحيح البخاري برقم ١٧٧٣ وصحيح مسلم برقم ١٣٤٩.
(٣) برقم ٢٦٣٠ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (٢/ ٥٥٨) برقم ٢٤٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>