٣٥٢/ ٧٣٩ - "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكم أخَاه (١) فليتَّقِ الوجْهَ". (د) عن أبي هريرة
قال الشارح في الكبير: وظاهر صنيع المصنف أنه ليس في أحد الصحيحين وهو ذهول عجيب، فقد خرجه مسلم من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ بعينه، قال ابن حجر: ورواه البخارى بلفظ آخر.
قلت: لا ذهول إلا من الشارح، فإن مسلما لم يخرجه بهذا اللفظ بعينه كما زعم، إنما رواه [٤/ ٢٠١٦، ٢٦١٢/ ١١٢] بلفظ: "إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه"، وأشار إلى رواية:"إذا ضرب" ولم يذكرها.
قال الشارح في الكبير: وفيه أبو بكر بن عياض مختلف فيه.
قلت: أبو بكر بن عياض إنما هو في سند أحمد [٢/ ٢٨]، وقد نقدم هذا الحديث بلفظ:"إذا تبايعتم"، وتكلم عليه الشارح بكلام سخيف بيناه مع طرق الحديث هناك فارجع إليه.
٣٥٤/ ٧٤١ - "إِذَا طَبَخْتُمُ اللَّحْمَ فَأَكْثِرُوا المَرَقَ، فإِنَّه أوسعُ وأبلغُ للجيرانِ". (ش) عن جابر
قال الشارح في الكبير: قضية صنيعه أنه لم يخرجه أحد من الستة، وإلا لما عدل عنه وأبعد النجعة وهو ذهول، فقد أخرجه مسلم بلفظ: "إذا طبخت