للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٢/ ٧٣٩ - "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكم أخَاه (١) فليتَّقِ الوجْهَ". (د) عن أبي هريرة

قال الشارح في الكبير: وظاهر صنيع المصنف أنه ليس في أحد الصحيحين وهو ذهول عجيب، فقد خرجه مسلم من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ بعينه، قال ابن حجر: ورواه البخارى بلفظ آخر.

قلت: لا ذهول إلا من الشارح، فإن مسلما لم يخرجه بهذا اللفظ بعينه كما زعم، إنما رواه [٤/ ٢٠١٦، ٢٦١٢/ ١١٢] بلفظ: "إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه"، وأشار إلى رواية: "إذا ضرب" ولم يذكرها.

٣٥٣/ ٧٤٠ - "إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بالدِّينارِ والدِّرْهَم، وتبايَعُوا بالعيْنَةِ، وتبِعُوا أذنابَ البقرِ، وتركُوا الجهادَ في سَبيلِ اللَّه، أدخلَ اللَّهُ تَعالى عليَهم ذُلًا لا يرفَعُه عنهم حتَّى يراجِعُوا دينَهُم".

(حم. طب. هب) عن ابن عمر

قال الشارح في الكبير: وفيه أبو بكر بن عياض مختلف فيه.

قلت: أبو بكر بن عياض إنما هو في سند أحمد [٢/ ٢٨]، وقد نقدم هذا الحديث بلفظ: "إذا تبايعتم"، وتكلم عليه الشارح بكلام سخيف بيناه مع طرق الحديث هناك فارجع إليه.

٣٥٤/ ٧٤١ - "إِذَا طَبَخْتُمُ اللَّحْمَ فَأَكْثِرُوا المَرَقَ، فإِنَّه أوسعُ وأبلغُ للجيرانِ". (ش) عن جابر

قال الشارح في الكبير: قضية صنيعه أنه لم يخرجه أحد من الستة، وإلا لما عدل عنه وأبعد النجعة وهو ذهول، فقد أخرجه مسلم بلفظ: "إذا طبخت


(١) في النسخة المطبوعة من فيض القدير: "خادمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>