وفي الحطاب أيضًا عن التوضيح: "يجوز النظر للشابة الأجنبية الحرة في ثلاثة مواضع: للشاهد، وللطبيب ونحوه، وللخاطب، وروي عن مالك عدم جوازه للخاطب، ولا يجوز لتعلم علم وغيره" (٣/ ٤٠٤، فصل في النكاح وما يتعلق به). (١) هو أبو الوليد محمد بن أحمد عن رشد (الجد): فقيه الأندلس، وعالم العدوتين، وُلد في قرطبة ونشأ بها وتعلم على علمائها، وكانت له مكانة عند العامة والخاصة، تولى القضاء مدة ثم استقيل منه, وتفرغ إلى العلم تدريسًا وتصنيفًا، له مصنفات كثيرة، منها: "البيان والتحصيل"، و"المقدمات"، و"اختصار المبسوطة ليحيى بن إسحاق بن يحيى الليثي"، وغير ذلك من المصنفات المفيدة، توفي -رَحِمَهُ اللهُ- سنة (٥٢٠ هـ). (٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، زدته من "المختصر". (٣) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "أراه"، وهو تصحيف. (٤) في الأصل: "ما"، والتصويب من "المختصر". (٥) ساقطة من الأصل، زدتها من المختصر.