(*) في الأصل: "غير"، والظاهر ما أثبته. (٢) لفظه عند ابن عدي في "كامله": عن طريق الخليل بن مرة، عن الليث بن أبي سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "علَّموا صبيانكم الصلاة في سبع سنين، وأدبوهم عليها في عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا زوّج أحدكم أمته عبده وأجيره فلا ينظر إلى عورته، والعورة فيما بين السرة إلى الركبة". وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة: ١/ ٢٧٠، ولفظه عنده: "وإذا زوج أحدكم خادمه -عبده أو أجيره- فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة"؛ وأحمد في المسند: ٢/ ١٨٧، ولفظ أحمد: " ... وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته"؛ والدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها: ١/ ٢٣٠، ولفظه من طريق سوار بن داود، نا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مروا صبيانكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره، فلا ينطر إلى ما دون السرة، وفوق الركبة، فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة".