للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصغائر والكبائر، وغيره إنما يشفع لأهل الصغائر دون الكبائر (١).

أو أن الشفاعة المختصة به - صلى الله عليه وسلم - شفاعة لا تُرَد (٢).

وقد وقع في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: "وأُعطيت الشفاعةَ، فأَخَّرْتُها لأمتي، فهي لمن لا يشرك بالله شيئًا" (٣).

وفي رواية عمرو بن شعيب: "فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله" (٤).

فالظاهر: أن المراد بها: الشفاعةُ الأولى، لكن جاء التنويهُ بذكرها؛ لأنها غايةُ المطلوب من تلك؛ لاقتضائها الراحة المستمرة (٥).

وقيل: إنها شفاعته لقوم قد استوجبوا النار، فيشفع فىِ عدم دخولهم لها، إلا أنه ثبت عدم اختصاصه بها.

وقيل: المراد: شفاعتُه بعد دخول الجنة في زيادة الدرجات لأهلها.

وهذه كالأولى مما لا ينكره المعتزلة، إلا أن الأظهر -والله أعلم- عدمُ إرادته إياها في هذا الحديث، والله الموفق (٦).

الخامسة: مما أُعطيه - صلى الله عليه وسلم - وامتاز به على غيره من الأنبياء - عليهم السلام -


(١) انظر: "البعث والنشور" للبيهقي (ص: ٥٥).
(٢) كما قاله القاضي عياض في "إكمال المعلم" (٢/ ٤٣٧).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٠١)، وعبد بن حميد في "مسنده" (٦٤٣)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣١٦٤٣)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١١٠٨٥).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٤٣٩).
(٦) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٣/ ٣٥ - ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>