للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيئًا، لم يحلَّ لهم أن يأكلوه، وجاءت نار فأحرقته. وقيل: المراد؛ أنه خاص بالتصرف في الغنيمة يصرفها حيث شاء.

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": والأول أصوب، وهو أنَّ مَنْ مضى لم تحلَّ لهم الغنائم أصلًا (١).

الرابعة: ما أشار إليه بقوله: (وأُعطيت) -بالبناء للمفعول-.

و (الشفاعة): نائب الفاعل؛ أي: أعطاني الله الشفاعة.

قال ابن دقيق العيد: الأقربُ أن اللام فيها للعهد (٢).

والمراد: بالشفاعة: العظمى في راحة الناس من هول الموقف، ولا خلاف في وقوعها. وكذا جزم النووي (٣)، وغيره بذلك.

وقيل: الشفاعةُ التي اختص بها - صلى الله عليه وسلم -: أن يشفع في إدخال قوم الجنةَ بغير حساب؛ فإنها وردت لنبينا - صلى الله عليه وسلم -.

وقيل: الشفاعةُ بخروج مَنْ في قلبه مثقالُ ذرةٍ من إيمان؛ لأن شفاعة غيره تقع فيمن في قلبه أكثرُ من ذلك، قاله القاضي عياض (٤).

قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر لي أن هذه مرادةٌ مع الأولى؛ لأنه يتبعها بها (٥).

وقال البيهقي: يحتمل أن الشفاعة التي يختص بها: أن يشفع لأهل


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٤٣٨).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١١٨).
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٥/ ٤).
(٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٤٣٧).
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>