للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُستحب البداءة بمسبِّحة اليمنى، فالوسطى، فالبنصر، فالخنصر، فالإبهام، وفي اليسرى: البداءة بخنصرها، فالبنصر إلى الإبهام، ويبدأ في الرجلين بخنصر اليمنى إلى الإبهام، وفي اليسرى: بإبهامها إلى الخنصر (١). قال: ولم يُذكر للاستحباب مستند (٢).

وقال ابن دقيق العيد: وما اشتهر من قصها على وجه مخصوصٍ لا أصل له في الشريعة، ثم ذكر الأبيات في ذلك، وأنكرها، وقال: هذا لا يجوز اعتقادُ استحبابه (٣).

الثانية: يستحب كونُ ذلك يومَ الجمعة قبلَ الصلاة، كما في "الإقناع" (٤) وغيره.

وفي "الفروع": يوم الجمعة قبل الزوال، وقيل: يوم الخميس، وقيل: يُخَيَّر (٥).

قال الحافظ ابن حجر: لم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديثٌ. وقد أخرجه جعفر المستغفري بسندٍ مجهولٍ، ورويناه في "مسلسلات التيمي" من طريقه.

قال: وأقرب ما وقفتُ عليه في ذلك: ما أخرجه البيهقي من مرسل أبي جعفر الباقر، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستحبُّ أن يأخذ من أظفاره


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٣/ ١٤٩).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٣٤٥).
(٣) نقله البهوتي في "كشاف القناع" (١/ ٧٦).
(٤) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٣٣).
(٥) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>