للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(قال) أَبو هريرة -رضي اللَّه عنه-: (فمَكُثَ) -بضم الكاف وفتحها- (النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-)، وفي رواية ابن عيينة: فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اجلس" (١)، قيل: وإنما أمره بالجلوس لانتظار الوحي في حقه، أو كان عَرَفَ أنه سيؤتى بشيء يُعينه به (٢).

(فبينا) -بغير ميم- (نحن على ذلك)، وجوابُ "بينا" قولُه: (أُتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) -بضم الهمزة مبنيًا للمفعول-، ولم يُسَمَّ الآتي، ولكن عند البخاري في الكفارات: فجاء رجل من الأنصار (٣) (بعَرَق) -بفتح العين والراء- متعلق بأُتي (فيه)؛ أي: ذلك العَرَقِ (تمر)، ولأبي ذر من ألفاظ البخاري: "فيها" بالتأنيث على معنى القفة (٤).

قال القاضي عياض: المِكْتل والقُفَّةُ والزنبيلُ سواء (٥).

وزاد ابن أبي حفصة عند الإمام أحمد: فيه خمسة عشر صاعًا (٦).

وفي حديث عائشة عند ابن خزيمة: فأتي بعرق فيه عشرون صاعًا (٧)، وفي حديثها عند الشيخين، قالت: أتى رجلٌ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في المسجد في


(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٦٣٣١).
(٢) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٧٨).
(٣) تقدم تخريجه برقم (٦٣٣٢)، وكذا برقم (٢٤٦٠).
(٤) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٧٨).
(٥) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٣٣٥).
(٦) تقدم تخريجه عند الإمام أحمد برقم (٢/ ٥١٦).
(٧) رواه ابن خزيمة في "صحيحه" (١٩٤٧). قال ابن خزيمة: إن ثبتت هذه اللفظة: "بعرق فيه عشرون صاعًا"، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر هذا المجامع أن يطعم كل مسكين ثلث صاع من تمر؛ لأن عشرين صاعًا إذا قسم بين ستين مسكينًا، كان لكل مسكين ثلث صاع، ولست أحسب هذه اللفظة ثابتة.

<<  <  ج: ص:  >  >>