للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أبي سعيد: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه" (١).

وعن كعب بن عجرة قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدًا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة"، رواه أحمد وأبو داود والترمذي (٢).

* وقد قسَّم بعض العلماء التشبيك إلى أربعة أقسام:

أحدها: إذا كان الإنسان في الصلاة فلا شك في كراهته.

ثانيها: إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة أو وهو عامد إلى المسجد يريدها بعدما تطهر، فالظاهر كراهته.

ثالثها: أن يكون في المسجد بعد فراغه من الصلاة وليس يريد صلاة أخرى ولا ينتظرها فلا يكره؛ لحديث ذي اليدين.

رابعها: في غير المسجد، يعفى وغير ما تقدم فهو أوْلى بالإباحة وعدم الكراهة.

الثامن والخمسون بعد المائة: بول الخشاف (٣) في المسجد.

قال أبو طالب أحمد بن حميد المشكاتي: سألت أحمد بن حنبل عن الخشاف يكون في المسجد فيبول فيصيب الرجل؟

قال: أرجو أن لا يضر. قلت: إن كان كثيرًا: نجس؟ قال: ما أدري!


(١) رواه أحمد (٣/ ٤٣) وابن أبي شيبة (٤٨٢٤).
(٢) أحمد (٤/ ٢٤٢)، وأبو داود (٥٦٢)، والترمذي (٣٨٤).
(٣) الخُشَّاف: الخُفَّاش, ويقال: الخُطّاف "مختار الصحاح".

<<  <   >  >>