للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

له (١) في الجملة.

قال الإِمام أحمد وغيره: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لإمام عادل؛ لأن في صلاحه صلاح المسلمين.

وقال الشيخ أبو إسحاق من الشافعية: لا يستحب. سئل عنه عطاء، وقال (٢): محدث، وإنما كانت الخطبة تذكيرًا.

وقال القاضي الفارقي: يكره تركه الآن لما في تركه من الضرر بعقوبة السلطان.

السابع والخمسون بعد المائة: قال (١٠٦/ ب) بعض الشافعية: يجوز التشبيك بين الأصابع في المسجد؛ لأن في حديث ذي اليدين الذي في "الصحيحين": أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شبك بين أصابعه (٣)، وحكاه ابن أبي شيبة عن ابن عمر وغيرهم (٤). وحُكِىَ كراهته عن إبراهيم النخعي وكعب وعن النعمان بن عياش. قال: كانوا ينهون عن تشبيك الأصابع، يعني: في الصلاة.

وأما علماؤنا؛ فقالوا يكره التشبيك في الصلاة، ولا شك أن الذي في المسجد ينتظر الصلاة: في صلاة.

قال ابن حمدان في "الرعاية": ولا يشبك أصابعه فيه، يعني: في المسجد، على خلاف صفة ما شبكها النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وقد روى الإمام أحمد في "مسنده"، وابن أبي شيبَة في "مصنَّفه" عن


(١) في "ق" "له الدعاء".
(٢) في "ق" "فقال".
(٣) البخاري (٤٨٢)، ومسلم (٥٧٣) وليس فيه التشبيك من حديث أبي هريرة.
(٤) المصنف لابن أبي شيبة (١/ ٤٢٠).

<<  <   >  >>