للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذكر ابن منجا في "شرح الهداية" أنه لو غصبه واتخذه مسكنًا وانهدم لا ضمان عليه كالحر.

واختار الشيخ تقي الدين (١) في "شرح العمدة": القول بعدم صحة صلاته.

قالوا: وأما قول ابن عقيل إن المسجد لو تلف في مدة منعه لم يلزمه ضمانه؛ فليس الأمر كذلك، بل المسجد عقار من العقار يُضمن بالغصب، وهو المشهور في المذهب (٢). ومَن لم يضمنه بالغصب: لم يفرق بين المسجد وغيره، ولا خلاف أنه متقوَّم بقيم الأموال بخلاف الحر؛ لأنه ليس بمال. نعم؛ يشبه العبدُ الموقوف على خدمة الكعبة، فإنه ليس له مالك مُعَيَّن، ومع هذا؛ فهو مضمون بالغصب بلا تردد. انتهى.

* وقال الغزالى في "فتاويه": (١٠٢/ ب) إذا طرح في مسجد غلة أو غيرها: لزمه أجرة البقعة، فإن أغلق باب المسجد: لزمه أجرة جميع المسجد، كما لو طرح ذلك في بيت أو دهليز وأغلق الباب، فإنه يلزمه أجرة جميع الدار- كما يضمن أجزاء المسجد بالإتلاف. يضمن منفعته بالإتلاف (٣) كمنفعة (٤) الأملاك.

قال النَّووي: وهذا صحيح معتبر.

وفي "الفروع": ولا يضمنه بمنعه، كجزء.


(١) "تقي الدين" سقطت من "ق".
(٢) في "م" "بالمذهب".
(٣) في "ق" "بإتلاف".
(٤) "كمنفعة" سقطت من "ق".

<<  <   >  >>