للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأوليين من صلاة أربع (١)، على حسب ما ذكرنا من اختلافهم في فاتحة الكتاب من غيرها.

قلت: في هذا الإجماع نظر، بل الظاهر أنه وهم؛ لأن ابن عباس يقول: لا قراءة في الظهر، ولا في العصر، فقيل له: إن ناسا يقرؤون فيهما (٢)؟ فقال: لو كان لي عليهم سلطان، لقطعت ألسنتهم، قرأ (٣) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقراءته لنا قراءة، وسكت، فسكوت لنا سكوت.

هكذا هو في مسند عبد بن حميد (٤)، فليعرف (٥) ذلك.

قال: واختلفوا في الركععتين الأخيرتين (٦): فمذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وداود: أن القراءة فيهما بفاتحة الكتاب واجبة على الإمام والمنتفرد، ومن أبى منهما أن يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا صلاة له، وعليه إعادتها، إلا أن مالكا اختلف قولهفي الناس لقراءتها (٧) في ركعة، على ما ذكرنا عنه.

وقال الطبري: القراءة فيهما واجبة، ولم يعين أم البقرآن من غيرها.


(١) في "ق": "الأربع".
(٢) في "ق": "فيها".
(٣) في "ق": "قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنا قراءة، وسكوته لنا سكوت".
(٤) رواه عبد بن حميد في "مسنده" (٥٨٣).
(٥) في "ق": "فاعرف".
(٦) في "ق": "الآخرتين".
(٧) في "ق": "بقراءتها".

<<  <  ج: ص:  >  >>