للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما جهلَه (١) أو علمَه، فكان هذا من الحرج المرفوع، فوجب قصرُه على الثلث.

قلت: ولعل تخصيصَ (٢) عدمِ الحرج بالثلثِ دونَ غيره من الأجزاء المتمسك (٣) بحديث سعد بن أبي وقاص -رضي اللَّه عنه- حين استشاره في التصدُّق بثلثي ماله، إلى أن قال-عليه الصلاة والسلام-: "الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ" (٤).

ق: وفيه: دليل على أن الصدقة لها أثرٌ في محو الذنوب، ولأجل هذا شُرعت الكفارات المالية، وفيها مصلحتان، كلُّ واحدةٍ منهما تصلُح للمحو:

إحداهما: الثوابُ (٥) الحاصل بسببها، وقد تحصل به الموازنة، فتمحو أثرَ الذنب.

والثانية: دعاء مَنْ يتصدق عليه، فقد يكون سببًا لمحو الذنب (٦).

قلت: في (٧) هذا نظر؛ فإن (٨) التوبة تجبُّ ما قبلها، لا سيما هذه


(١) في "ت": "وما حمله".
(٢) في "خ": "تخصص".
(٣) في "ت": "التمسك".
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) في "ت": "للثواب".
(٦) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٦١).
(٧) في "ت": "وفي".
(٨) في "ت": "لأن".

<<  <  ج: ص:  >  >>