للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ذلك الشافعيُّ، ولم يُسقط حقَّه في الارتجاع بدفعهم الثمنَ إليه، واعتلَّ له: بأنه (١) قد يطرأ غريمٌ آخرُ، فلا يرضى بما صنعه الغرماءُ من تسليمِ بعضِ مال الغريم في هذه السلعة، وتفويتِ (٢) سلعته، فيلحقه الضررُ في ذلك (٣)، وأظنُّ أن (٤) هذا القديمُ من قوليه، وأن الجديدَ كما يقول أصحابه، واللَّه أعلم.

الثالثة: لو قَبَضَ بعضَ الثمن، ثم وجدَ من السلعة بعضَها، قال أصحابنا: إما أن يضرب ببقية الثمن، وإما أن يردَّ ما قبضَ ما يخصُّ ما وجد، ويأخذَ ما وجد، ويضربَ (٥) ببقية الثمن بما فات بعدَ ما أخذ، وإطلاقُ الحديث يقتضيه -أيضًا-، إذ يصدُق عليه أنه وجدَ مالَه أو متاعَهُ، إذ لا تفصيل في الحديث بين كل وبعض.

الرابعة: إطلاقُ الحديث يتناول كونَ المدرِكِ لماله بائعًا، أو غيرَه، فيدخل تحته المقرِضُ -أعني: إذا أقرضه مالًا، ثم فلّس المستقرِضُ، ثم وجد المقرِضُ مالَه (٦) بعينه- وقد اختلف فيه (٧):


(١) في "ت": "بأن".
(٢) في "ت": "تفوت".
(٣) "في ذلك" ليس في "ت".
(٤) "أن" ليس في "ت".
(٥) قوله "ببقية الثمن، وإما أن يرد ما قبض ما يخص ما وجد، ويأخذ ما وجد، ويضرب" ليس في "ت".
(٦) في "ت": "متاعه".
(٧) "فيه" ليس في "خ".

<<  <  ج: ص:  >  >>