للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الإمام: وانفرد عثمانُ البَتِّيُّ، فأجازه في كل شيء.

ومنعه أبو حنيفة في كلِّ شيء، إلا العقارَ، وما لا يُنقل (١).

ومنعه آخرون في سائر المكيلات والموزونات.

ومنعه مالكٌ في سائر المكيلات والموزونات، إذا كانت طعامًا، وروي ذلك عن عثمان -رضي اللَّه عنه-؛ وبه قال ابنُ المسيب، وربيعةُ، ويحيى بن سعيد.

التوجيه: تعلَّقَ مَنْ منعَ على الإطلاق بقوله: نهَى عَنْ ربحِ ما لم يضمَنْ (٢)، ولم يفرق، وعضدَ ما قاله -أيضًا- بما ذكره ابنُ عمر من منع بيعِ الطعام الجزافِ حتى يؤووه إلى رحالهم، واستثنى أبو حنيفة ما لا يُنقل؛ لتعذُّرِ الاستيفاءِ فيه المشارِ إليه في قوله: نهى عن بيعِ الطعامِ حَتَّى يُسْتَوْفى، فيقول مَنْ منع سائرَ المكيلات: يقتضب (٣) من هذا علة (٤)، ولا يصحُّ التعليلُ إلا بالكيل، وقد نبه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقوله: "حَتَّى يَكْتَالَهُ"، فأجرى سائرَ المكيلات مجرى واحد.


(١) في "ت": "وما ينقل".
(٢) رواه النسائي (٤٦٢٩)، كتاب: البيوع، باب: سلف وبيع، والترمذي (١٢٣٤)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (٢١٨٨)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن، من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما-.
(٣) في "ت": "نقصت".
(٤) في "ت": "علته".

<<  <  ج: ص:  >  >>