للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

العلم بالتصرية على الحلب، والنادرُ أن يعلمه ربُّها بالتصرية قبلَ أن يحلبها؛ إذ لا غرضَ له في ذلك؛ إذ هو قاصد للتدليس، فإن وقع هذا النادر بإخبار البائع، أو بقرينةٍ ما، كان ذلك مردودًا إلى قاعدة الردِّ بالعيب، واللَّه أعلم.

السابع: قوله: -عليه الصلاة والسلام-: "فَهُو بالخيارِ ثلاثًا" دليلٌ على ما تقدَّمَ من أن الحلبةَ الثالثةَ لا تقطع الردَّ، وهو قول مالك، وظاهرُ "المدونة" على ما تقدم؛ لكن مالكًا لم يأخذ بثلاثة أيام (١)؛ إذ لم تكن في روايته، لكن في (٢) معناها ثلاثُ الحلبات (٣) -على ما تقدم تقريره-، وجعل المخالفون هذا أصلًا في ضرب أَجَل الخيار، وأنه لا زيادة فيه على ثلاثة أيام، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي.

وقال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن: قليلُ الخيار وكثيرُه جائز، ومالك لا يرى للخيار أجلًا محدودًا، لا يُتَعَدَّى، بل قدرَ ما يختبر فيه المشتري، ويختلف ذلك باختلافه، فليس اختيار الثوب؛ كاختيار العبد، وسكنى الدار.

وبيعُ الخيار عندنا جائز، ضربَ له أَجَلًا، أم لا، ويضربُ الحاكمُ للبيع من الأجل قدرَ ما يختبر فيه مثلَه؛ خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي،


(١) في "ت": "بذكر ثلاثة أيام" بدل "بثلاثة أيام".
(٢) "في" ليس في "ت".
(٣) في "ت": "حلبات".

<<  <  ج: ص:  >  >>