للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صحَّ هذا، نفذ النكاحُ في الإحرام والعِدَّة (١).

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يبعْ (٢) حاضرٌ لبادٍ": هذا محمول عند مالك على أهلِ العمودِ ممن لا يعرفُ الأسعارَ، وأما من يقرُب من المدينة، ويعرفُ الأسعارَ (٣)، فلا يدخلُ (٤) في ذلك.

قال الإمام: واختُلف عندنا في الشراءِ هل يمتنع كما امتنع البيعُ له؟ فقيل: هو بخلاف البيع؛ لأنه إذا صار الثمنُ في يديه أشبهَ أهلَ الحضر فيما يشترونه، فيجوز أن يشتري له الحاضرُ، فإن وقعَ البيعُ على الصفَةِ التي نُهي عنها، ففي فَسْخِهِ خلاف (٥).

ع: وفي المذهب عندنا (٦) قولٌ آخر: إنه على العموم التامِّ في كل بادٍ، وكلِّ طارِىء على بلدٍ، وإن كان من أهل الحضر (٧)، وهو قولُ أصبغَ، وكأنه تأول التشبيه (٨) بالبدوي على الطارئ والجاهل.

ومفهومُ العلَّة في الحديث يقويه قولُه -عليه الصلاة والسلام-:


(١) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ١٤٠).
(٢) في "ت": "ولا يبيع".
(٣) في "ت": "السعر".
(٤) في "ت": "تدخل".
(٥) المرجع السابق، (٢/ ١٣٩).
(٦) "عندنا" ليس في "ت".
(٧) في "ت": "لمصر".
(٨) في "ت": "التنبيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>