للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فذهب الشافعي، والكوفيون، وجماعة من العلماء: إلى إمضاء العَقْد، وأن النهيَ (١) ليس على الوجوب.

وقال داود: هو على الوجوب، ويُفسخ.

ولمالك قولان؛ كالمذهبين، وفي النكاح قول ثالث: الفسخ قبل البناء، والمُضِيُّ بعده، ولا خلاف أن فاعل ذلك عاصٍ (٢).

ق: وتَصرَّفَ بعض الفقهاء في هذا النهي (٣)، وخَصَّصَه بما إذا لم يكن في الصورة غَبْنٌ فاحش، فإن [كان] المشتري مغبونًا غبنًا فاحشًا، فله أن يُعلمه ليفسخَ (٤) ويبيعَ منه بأرخصِ، وفي معناه: أن يكون البائع مغبونًا، فيدعوه إلى الفسخ، فيشتريه منه بأكثر (٥).

الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا تَناجَشُوا": هو كما تقدَّم في "تَلَقَّوا" من حذف إحدى التاءَين، وهو تَفاعَلُوا؛ من النَّجْش، وأصلُ النجش؟ الاستئارةُ (٦)، ومنه نَجَشْتُ الصيدَ، أَنْجُشُهُ -بضم الجيم- نَجْشًا: إذا استثرته (٧)، سُمي الناجِشُ في السلعة (٨) ناجشًا؛ لأنه


(١) في "ت": "النفي".
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٤٩).
(٣) في "ت": "المعنى".
(٤) في "ت": "يفسخ".
(٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١١٣).
(٦) في "ت": "الاستتارة".
(٧) انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ١٠٢١)، (مادة: نجش).
(٨) "في السلعة" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>