للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ق: واذا قلنا بثبوت الخيار، فهل هو على الفور، أو يمتد إلى ثلاثة أيام؟ [فيه] خلافٌ للشافعية (١).

ع (٢): واختُلف عندنا في حدِّ التلقِّي الممنوعِ، فعن مالك: كراهةُ ذلك على مسيرة يومين، وعن مالك تخفيفُه وإباحتُه على (٣) ستة أميال، ولا خلاف في منعه إذا كان قربَ المِصْرِ وأطرافه.

وقال بعض المتأخرين: وكذلك يجوز تلقِّيها في أول السوق، لا في خارجه، وكذلك لو لم يكن للسلعة سوق، فشراؤها إذا دخلت البلدَ جائز، وإن لم تبلغْ أسواقَه (٤). انتهى.

الثاني: قوله: -عليه الصلاة والسلام-: "وَلَا يَبِعْ (٥) بَعْضكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ":

قال الإمام: معناه: لا يَسُمْ على سَوْمه، وقد صَرَّحَ بذلك في حديثٍ آخرَ من "كتاب مسلم" (٦).

قلت: وقد فُسّرَ السَّومُ على السَّوم: بأن يأخذ شيئًا ليشتريَه، فيقول له إنسانٌ: رُدَّهُ لأبيعَ منك خيرًا منه وأرخصَ، أو يقول لصاحبه:


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١١٣).
(٢) في "ت": "ح".
(٣) في "ت": "وإباحة" بدل "وإباحته على".
(٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٤٠).
(٥) في "ت": "ولا يبيع".
(٦) من قوله: "قلت: وقال الخطابي. . . " إلى هنا ليس في "ز".

<<  <  ج: ص:  >  >>