للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

كأفعال المكتسبِ القاصدِ.

وقال بعضُهم: فإنَّ رفعَ التكليف عن المجنون رخصةٌ وتخفيف، وهذا عاصٍ بشربه، والعاصي لا يترخَّص له (١)، وأما عقودُه، فإن كان طلاقًا، أو عتاقًا، فالمشهورُ عندنا: لزومه (٢)؛ لأن ذلك من ناحية الحدود، فأُلحق بها في الحكم، وقد رويت عندنا رواية شاذة في طلاقه: أنه لا يلزم (٣)؛ قياسًا على المجنون.

وسلَّم بعضُ أصحابنا: أنه لو صُبَّ في حلقه الخمرُ حتى ذهب (٤) عقلُه: أن طلاقَه لا يلزم حينئذ؛ لأنه غير متعدٍّ في الشُّربِ.

قلت: وهذا يفهمَ منه عدمُ النقل في مسألة المكرَه على الشرب (٥)، فهي منقولة (٦) فيما أظن، واللَّه أعلم.

وأما بياعاتُه ففيها عندنا قولان:

جمهورُ (٧) أصحابنا: على أنها لا تلزمُه؛ لأنه بسكره (٨) (٩) يقصر


(١) في "خ": "لا يرخَّص".
(٢) في "ت": "لزمه".
(٣) في "ز": "لا يلزمه".
(٤) في "ز": "أذهب".
(٥) في "ت": "بالشرب".
(٦) في "ت": "وهي مقولة".
(٧) في "ز": "الجمهور".
(٨) في "ت": "مكره" بدل "بسكره".
(٩) في "ز": "على أنه لا يلزمه؛ لأن سكره".

<<  <  ج: ص:  >  >>