للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن بعض أصحابه: أنه قدر ذلك بثلاث شعرات، قال: وبأقل ما ينطلق عليه الاسم. قال النواوي (١): وحكي عنه: أنه قال: لو مسح شعرة واحدة، أجزأه؛ وهو مذهب عبد الله بن عمر، وبه قال داود (٢).

قال صاحب «عيون المجالس» من أصحابنا: سواء مسح بيده، أو بخشبة، أو وقف تحت ميزاب حتى قطر على رأسه (٣)، يحكي مذهب الشافعي، قال: وبه قال الأوزاعي، والنخعي، وسفيان الثوري.

وعن أحمد روايتان:

إحداهما: يجب مسح جميعه.

والثانية: يجب مسح أكثره، فإن ترك الثلث فما دون (٤)، أجزأه.

وحكي عن المزني: يجب مسح جميعه.

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات:

إحداها (٥): الربع.


(١) في (ق): "الثوري. قلت: وقد ورد عن سفيان الثوري: أنه لو مسح شعرة واحدة، أجزأه، كما نقل النووي في «المجموع»، والماوردي في قبله في «الحاوي» (١/ ١١٨)، وغيرهما.
(٢) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (١/ ٤٥٨).
(٣) في (ق) زيادة: الماء.
(٤) في (ق): "فيما دون ذلك.
(٥) في (خ): أحدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>