للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منها؛ لأنه لا يؤمَنُ منها، إلا أن تكون من الصغر بحيث لا يمكن منها الأذى، فيختلف في حكمها.

وهل يلحق صغارُ غيرها من الحيوان المباحِ القتلِ لأذيته بكبارها في جواز القتل ابتداءً؟ فيه خلاف.

قلت (١): وأما الأسدُ والنمرُ والفهدُ، وما في معناها، فالمشهورُ: جوازُ قتلِ صغيرِها (٢)، وما لم يؤذِ من كبيرها (٣) (٤).

ونقل الخطابي عن النخعي: أنه قال: لا يقتل المحرمُ الفأرةَ، قال: وأراه قال: فإن قتلها، فعليه الفديةُ، وقال: هذا مخالف للنص، خارجٌ عن أقاويل العلماء (٥).

ع: وروي عن عليٍّ ومجاهدٍ: لا يُقتل الغراب، ولكن يُرمى، ولا يصحُّ عن علي ذلك (٦).

وقالت طائفة أخرى: لا يقتل من الغربان (٧) إلا الأبقعُ، وهو


(١) من هنا تبدأ ما وجد من أوراق النسخة الخطية الأزهرية، والمرموز لها بحرف "ز".
(٢) في "ز": "صغارها".
(٣) في "ز": "كبارها".
(٤) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ٢٠٧ - ٢٠٨).
(٥) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٢/ ١٨٥).
(٦) "ذلك" زيادة من "ت" و"ز".
(٧) في "خ": "الغراب".

<<  <  ج: ص:  >  >>