قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالبطلان هو الظاهر؛ لعدم ورود نصّ يدلّ على صحته، كما ورد في المصرّاة، ونحوه. والله تعالى أعلم.
(ومنها): لو باع رقيقًا، يَحرُم التفريق بينهم، وفرق بينهم، كالأم وولدها، فهل يقع باطلا مردودا، أم يقف على رضاهم بذلك؟. وقد رُوي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر برد هذا البيع (١). ونص أحمد على أنه لا يجوز التفريق بينهم، ولو رضوا بذلك. وذهبت طائفة إلى جواز التفريق بينهم برضاهم، منهم النخعي، وعبيد الله بن الحسن العَنْبَريّ، فعلى هذا يتوجه أن يصح، ويقف على الرضا.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالبطلان هو الظاهر؛ للحديث المذكور. والله تعالى أعلم.
(ومنها): لو خَصَّ بعض أولاده بالعطية دون بعض، فقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر بشير بن سَعْد لمّا خص ولده النعمان بالعطية أن يرده إليه، ولم يدل ذلك على أنه لم ينتقل الملك بذلك إلى الولد، فإن هذه العطية تصح، وتقع مراعاةً، فإن ساوى بين الأولاد في العطية، أو استرد ما أعطي الولد جاز، وإن مات ولم يفعل شيئًا من ذلك، فقال مجاهد: هو ميراث. وحُكي عن أحمد نحوه، وأن العطية تبطل، والجمهور على أنها لا تبطل، وهل للورثة الرجوع فيها أم لا؟ فيه قولان مشهوران، وهما روايتان عن أحمد.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالبطلان هو الظاهر؛ لظاهر الحديث. والله تعالى أعلم.
(ومنها): الطلاق المنهي عنه، كالطلاق في زمن الحيض، فإنه قد قيل: إنه قد نُهي عنه لحق الزوج، حيث كانُ يخشَى عليه أن يعقبه فيه الندم، ومن نُهي عن شيء رِفقًا به،
(١) أخرجه أبو داود برقم (٢٦٩٦)، وفيه انقطاعٌ، وحسّنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، راجع "صحيح أبي داود" ٢/ ٥١٤.