للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد ذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه لو أوصى بثلث مساكنه كلها، ثم تلف ثلثا المساكن، وبقي منها ثلث أنه يُعطَى كلها للموصَى له. وهذا قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة. وحُكي عن أبي يوسف ومحمد، ووافقهم القاضي أبو يعلى من الحنابلة خلافه، وبَنَوا ذلك على أن المساكن المشتركة تُقسم بين المشتركين فيها قسمة إجبار، كما هو قول مالك. وظاهر كلام ابن أبي موسى من الحنابلة، والمشهور عندهم أن المساكن المتعددة لا تقسم قسمة إجبار، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي رحمهما الله.

وقد تأول بعض المالكية فتيا القاسم المذكورة في هذا الحديث على أن أحد الفريقين من الورثة، والموصى لهم طلب قسمة المساكن، فكانت متقاربة بحيث يُضم بعضها إلى بعض في القسمة، فإنه يجاب إلى قسمتها على قولهم، وهذا التأويل بعيد، مخالف للظاهر. انتهى كلام ابن رجب ببعض تصرّف (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد ابن رجب ببعض المالكية القرطبيّ، وقد سبق تأويله هذا، وعندي أنه لا بُعد في تأويله، فليُتأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا (٢/ ١٤) بهذا الإسناد فقط، و (البخاري) في "صحيحه" (٣/ ٢١٤) عن يعقوب، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عنها. وفي "خلق أفعال العباد" (٢٩) عن العلاء بن عبد الجبّار، عن عبد الله بن جعفر المخرمي، عن سعد بن إبراهيم به. و (مسلم) (٥/ ١٣٢) عن محمد بن الصبّاح، وعبد


(١) "جامع العلوم والحكم" ١/ ١٢٤ - ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>