(١) * رواه ابن ماجه عن ابن عمر، ورواه الطبراني في أوسطه عن جابر. ورواه الحكيم انظر في نوادر الأصول عن أنس. وطرقه كلها ضعيفة لكنها متعاضدة. اهـ. تع ابن عاشور. (٢) قال ابن رشد: وأما إن كان الحد فوق الإطعام فلا يجوز. المقدمات: ٢/ ٢٨٣. وذكر التسولي أن عمل الغارس يكون بالسنين لمدة لا يثمر النخل ولا يطعم الشجر قبلها، فإن سميا أجلاً تثمر الأشجار قبله لم يجز، أو يكون التحديد بالمقدار. فإن كانت تطعم قبل بلوغها القدر فسدت لأن العامل تكون له الثمرة إلى أن يبلغ الشجر الأجل ثم يكون له نصف الشجر بأرضه، فكأنه أجر نفسه بثمر لم يبد صلاحه وبنصف الأرض وما ينبت فيها، ويكون أيضاً بالإثمار. وتفسد المساقاة إن شرطا زيادة عليه. كذا قال التاودي: وتفسد إن كان فوق الإطعام اتفاقاً. التسولي والتاودي: ٢/ ١٩٦ - ١٩٧.