للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجرَه وبحرمانه منه بالكليّة، وإن كان الثاني أشدَّ، فجعلَه كحق لله تعالى. ولذلك قال: "أنا خصمهم" أي دون صاحب الحق. وهذا تنويه عظيم بهذا الحق، وزجر شديد عن التهاون به.

وفي حديث ابن عمر وجابر وأنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه" (١) *. ولذلك كان تأجيل خدمة المغارسة جائزاً تحديدُه بقدر تبلغه الأشجار أو مدّة أو إثمار، ولا يجوز أن يكون التأجيل إلى مدة تتجاوز إبان الإثمار (٢). وهو من موجبات فساد العقد.

السابع: إيجاد وسائل إتمام العمل للعامل فلا يُلزَمُ بإتمامه بنفسه.


= ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره". خَ: ٣/ ٤١؛ ٣٧ كتاب الإجارة، ١٠ باب إثم من منع أجر الأجير. خَ: ٣/ ٥٠؛ انظر ١٦ كتاب الرهون، ٤ باب أجر الأجراء، ح ٢٤٤٢. جَه: ٢/ ٨١٦.
(١) * رواه ابن ماجه عن ابن عمر، ورواه الطبراني في أوسطه عن جابر. ورواه الحكيم انظر في نوادر الأصول عن أنس. وطرقه كلها ضعيفة لكنها متعاضدة. اهـ. تع ابن عاشور.
(٢) قال ابن رشد: وأما إن كان الحد فوق الإطعام فلا يجوز. المقدمات: ٢/ ٢٨٣.
وذكر التسولي أن عمل الغارس يكون بالسنين لمدة لا يثمر النخل ولا يطعم الشجر قبلها، فإن سميا أجلاً تثمر الأشجار قبله لم يجز، أو يكون التحديد بالمقدار. فإن كانت تطعم قبل بلوغها القدر فسدت لأن العامل تكون له الثمرة إلى أن يبلغ الشجر الأجل ثم يكون له نصف الشجر بأرضه، فكأنه أجر نفسه بثمر لم يبد صلاحه وبنصف الأرض وما ينبت فيها، ويكون أيضاً بالإثمار. وتفسد المساقاة إن شرطا زيادة عليه. كذا قال التاودي: وتفسد إن كان فوق الإطعام اتفاقاً. التسولي والتاودي: ٢/ ١٩٦ - ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>