[الحديث حديث أبي هريرة قال: إن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله: ولد لي غلام أسود. فقال: "هل لك من إبل؟ " قال: نعم. قال: "ما ألوانها؟ " قال: حمر. قال: "هل فيها من أورق؟ " قال: نعم. قال: "فأنّى ذلك؟ " قال: لعله نَزَعه عِرق. قال: "فلعل ابنك هذا نزعه". انظر ٦٨ كتاب الطلاق، ٢٦ باب إذا عرض بنفي الولد خَ: ٦/ ١٧٨. وبمثله عن أبي هريرة أيضاً. انظر ١٩ كتاب اللعان، ح ١٨. مَ: ٢/ ١١٣٧، وفي حديث معمر: "فقال: يا رسول الله: ولدت امرأتي غلاماً أسود، وهو حينئذ يعرّض بأن ينفيه"، وزاد في آخر الحديث: "ولم يرخّص له في الانتفاء منه": ١٩ كتاب اللعان، ح ١٩ مَ: ٢/ ١١٣٧. قال النووي: وفي هذا الحديث أن الولد يلحق الزوج ولو خالف لونه لونه ... وأن التعريض بنفي الولد ليس نفياً، وأن التعريض بالقذف ليس قذفاً. وهو مذهب الشافعي وموافقيه. وفيه إثبات القياس والاعتبار بالأشباه وضرب الأمثال. وفيه الاحتياط للأنساب وإلحاقها بمجرد الإمكان. وقوله في رواية: "إني أنكرته" معناه استغربت بقلبي أن يكون مني، لا أنه نفاه عن نفسه بلفظه. النووي: ١٠/ ١٣٣ - ١٣٤].