[وروى الإِمام مالك بلاغاً أنّ سعيد بن المسيب سُئل في المرأة تشترط على زوجها أن لا يخرج بها من بلدها. فقال: يخرج بها إن شَاء. ثم ذيل ذلك بقوله: "فالأمر عندنا أنّه إذا اشترط الرجل للمرأة، وإن كان ذلك عند عقدة النكاح (أن لا أنكح عليك ولا أتسرَّرُ): أن ذلك ليس بشيء إلا أن يكون في ذلك يمينٌ بطلاق أو عتاقة، فيجب ذلك عليه ويلزمه. انظر ٢٨ كتاب النكاح، ٦ باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، ح ١٦. طَ: ٢/ ٥٣٠. وقال ابن العربي: إن هذا الشرط يخالف القوامة ... قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} النساء: ٣٤. فعلى هذا يكون الشرط ساقطاً ... واختار علماؤنا قول سعيد، وحملوا الشروط الواقعة في إحلال الفرج ما تعلق بالنكاح من صداق ونحلة وجهاز وشورة مما تنمى معه الحالة وتتمكن به الألفة، لا فيما يناقض موضوعه ويخالف مقتضاه. وتقصّى مالك رضي الله عنه الشروط المقترنة بالعقود في فتاويه، فرآها على ثلاثة أقسام: منها شرط يُبطل العقد رأساً، ومنها شرط يَبطل في نفسه، ومنها شرط إن عزل عن العقد صح وإن ربط به بطل. ابن العربي. القبس: ٢/ ٦٩٩ - ٧٠٠]. (١) الإضافة من ط. الاستقامة: ١٧٦. وقد ضرب عليها المؤلف بخطه.