والأصل في تحريم هذا النكاح وفساده حديث علي بن أبي طالب: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر"؛ انظر ٦٧ كتاب النكاح، ٣١ باب نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة آخراً. خَ: ٦/ ١٢٩؛ ٦٤ كتاب المغازي، ٣٨ باب غزوة خيبر ح ٢٠. خَ: ٥/ ٧٨؛ انظر ١٦ كتاب النكاح، ٣ باب نكاح المتعة: ٢٩ - ٣٢. مَ: ٢/ ١٠٢٧ - ١٠٢٨؛ انظر ٢٨ كتاب النكاح، ١٨ باب نكاح المتعة، ٤١. طَ: ٢/ ٥٤٢؛ ومن الباب حديث الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المتعة وقال: "ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعْطَى شيئاً فلا يَأخُذْه". انظر ١٦ كتاب النكاح، ٣ باب نكاح المتعة، ٢٨. مَ: ٢/ ١٠٢٧. (١) بالأصل: الزيدية، وهم أتباع الإِمام زيد بن علي. وهذا تَقَوُّلٌ على ما ذهب إليه جمهور العلماء. فحديث زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة عام خيبر". الحسين بن أحمد السياغي. الروض النضير: ٤/ ٢٢. وإنما هي كما ذكرناه أعلاه الشيعة الإمامية. (٢) التحقيق أن رأي ابن عباس قد اختلف. قال مرة بالإباحة المطلقة، وقيدها أخرى بالضرورة، ورجع في الثالثة إلى قول الجمهور وهو المنع. وشاهد الرأي الأول قول علي بن أبي طالب لابن عباس وقد سمع أنه يليّن في =