والأصل في هذا حديث جابر: "يا معشر النساء تصدقن ... فجعلن يتصدقن من حُلَّيهنَّ يُلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن". ابن دقيق العيد. إحكام الأحكام: ٢/ ١٢٩ - ١٣٠، وحديث زينب امرأة عبد الله قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن". انظر ١٢ كتاب الزكاة، ١٤ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين وإن كانوا مشركين، ح ٤٥، ٤٦. مَ: ٢/ ٦٩٤. وذهب المالكية إلى أن المرأة إذا تزوجت يحجر زوجها عليها في تبرع يزيد على ثلث مالها. فإن تبرعت بزائد مضى تبرعها حتى يرده الزوج، وإن لم يعلم به حتى تأيّمت أو مات أحدهما مضى تبرعها. الدردير. الشرح الصغير بحاشية الصاوي: ٣/ ٤٠٢.