وفرضية الجهاد باتفاق الفقهاء عند التقاء الزحفين وتقابل الصفين لقوله جل وعلا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا} الأنفال: ٤٥. وعند نزول الكفار ببلد مسلم حماية للدماء ودفعاً لشرهم وقهرهم. الكاساني. البدائع: ٧/ ٩٨. وعند استنفار الإمام لقوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ} التوبة: ٣٨. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استنفرتم فانفروا". متفق عليه. أما البغاة: "فكل من نزع يده من طاعة إمامه. فَمَن فارق الجماعة شبراً فمات مات ميتة جاهلية، ومن خرج عن السلطان شبراً مات ميتة جاهلية". انظر: ٩٢ كتاب الفتن، ٢ باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: سترون بعدي أموراً تنكرونها. خَ: ٨/ ٨٧. وفيه حديث مسلم عن أبي هريرة: "من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمّيّة يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية، أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد =