للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا شك في أن هذا التحيّل باطل. قال أبو إسحاق الشاطبي في القسم الثاني من كتاب المقاصد: "المسألة الثانية عشرة: لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد كانت الأعمالُ معتبرةً بذلك، لأنه مقصود الشارع فيها [كما تبين]. فإذا كان العمل في ظاهره وباطنه (أي منفعته وحكمته) على أصل المشروعية فلا إشكال. وإن كان الظاهر موافقاً والمصلحة مخالفة فالفعل غير صحيح [وغير مشروع] لأن الأعمال الشرعية (أي المقصود منها الجري على الشرع) ليست مقصودة لأنفسها (أي لمجرد صورها وأشكالها)، وإنما قُصد بها أمور أخر هي معانيها، وهي المصالح التي شرعت لأجلها. فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع فليس على وضع المشروعات" (١).

وقال في المسألة الثانية منه: "قصد الشارع من المكلَّف أن يكون قصدُه في العمل موافقاً لقصده - أي الشارع - في التشريع. والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة، إذ قد مرّ أنها موضوعة لمصالح العباد" (٢).

وقال في المسألة الثالثة منه: "إن المشروعات إنما وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد. فإذا خولفت لم يكن في تلك الأفعال التي خولف بها جلب مصلحة ولا درء مفسدة" (٣).


= والشفعة ونحو ذلك. خَ: ٨/ ٥٩ - ٦٧.
(١) النقل بتصرف. الشاطبي. الموافقات: (١) ٢/ ٢٤٢ = (٢) ٢/ ٢٦٨ = (٣) ٢/ ٣٨٥ = (٤) ٣/ ١٢٠.
(٢) الشاطبي. الموافقات: (١) ٢/ ٢٠٧ = (٢) ٢/ ٢٣٠ = (٣) ٢/ ٣٣١ = (٤) ٣/ ٢٣.
(٣) الشاطبي. الموافقات: (١) ٢/ ٢٠٨ = (٢) ٢/ ٢٣١ = (٣) ٢/ ٣٣٣ = (٤) ٣/ ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>