وأخرج أبو داود حديثاً آخر بمعناه رواه عن أسماء بنت يزيد بن السكن. "قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تقتلوا أولادكم سراً فإن الغَيْل يدرك الفارس فيُدَعثره عن فرسه": ٢٢ كتاب الطب، ١٦ باب في الغَيل، ح ٣٨٨١. دَ: ٤/ ٢١١. وأخرج هذا الحديث بلفظ قريب منه ابن ماجه: ٩ كتاب النكاح، ٦١ باب الغيل، ح ١٠١٢. جَه: ١/ ٦٤٨؛ حَم: ٦/ ٤٥٣. (١) ورد ذلك في الكتاب. قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} النساء: ٣، وقوله عز وجل: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} النور: ٣٢، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". حديث عبد الله، انظر ٣٠ كتاب الصوم، ١٠ باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. خَ: ٢/ ٢٨٨ - ٢٨٩؛ ٦٧ كتاب النكاح، ٢ باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: من استطاع منكم الباءة، ٣ باب: من لم يستطع الباءة فليصم. خَ: ٦/ ١١٧؛ انظر ١٦ كتاب النكاح، ١ باب استحباب النكاح، ح ١، ٣ مَ: ٢/ ١٠١٨ - ١٠١٩؛ انظر ٢٢ كتاب الصيام، ٤٣ باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم. نَ: ٤/ ١٦٥ - ١٧٢؛ ابن ماجه: ٩ كتاب النكاح، ١ باب ما جاء فضل النكاح، ح ١٨٤٥ جَه: ١/ ٥٩٢؛ انظر ١١ كتاب النكاح، ٢ باب من كان عنده طَول فليتزوج، ح ٢١٧١، ٢١٧٢. دَي: ٢/ ٤٥٥؛ حَم: ١/ ٥٧، ٣٧٨، ٤٢٤، ٤٢٥، ٤٣٢.