(١) قال صاحب الهداية: بيع الوفاء مركب من رهن وبيع جائز باتّ. فهو رهن بالنسبة للبائع حتى يسترد العين عند قضاء ما عليه من الدين، ويضمنها له المشتري بالهلاك أو الانتقاض بضمان الرهن، وهو بيع بات صحيح بالنسبة للمشتري في حق نزله ومنافعه حتى يطيب له أكل ثمره والانتفاع به سكنى وزراعة وإيجاراً ... وقد حمل الناس على اعتماد هذا الوجه حاجة الناس إلى بيع الوفاء وتعاملهم به. والقواعد تترك بالتعامل ... وما ضاق على الناس اتسع. ولا بدع في إعطائه حكم عقدين، إذ كثير من العقود كذلك. بيرم الثاني، الوفاء بما يتعلق ببيع الوفاء: ٩٢ - ٩٣؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع ٧، ١٤١٢/ ١٩٩٢، ج ٣: ١٥٧ - ٣٢٤؛ ابن قاضي سماوة. جامع الفصولين: ١/ ٢٣٧؛ الزيلعي: ٥/ ١٨٣ - ١٨٤. (٢) هكذا في الأصل في ط. (١) لكن المؤلف ضرب عليها في نسخته المصحّحة. انظر ط. الاستقامة: ٩٨.