انظر: الصنهاجي. مواهب الخلاق على شرح التاودي للامية الزقاق: ١/ ١٦٨ وما بعدها. (١) قال ابن العطار: اليمين باللازمة يمين لم تعرف بالمشرق ولم تصل إلينا فيها رواية، إلا أن الشيوخ شبهوها بما روي عن ابن القاسم في نذور العتبية فيمن قال؛ عليّ عهد الله وغليظ ميثاقه وكفارته وأشدّ ما اتخذ على أحد. وقال ابن عبد البر: هي يمين محدثة لا أذكر لها في أمهات كتب الفقهاء والحجازيين والعراقيين مما علمت نصاً. وذكر الباجي أنه رآها في بيعة أهل المدينة ليزيد بن معاوية وما بعدها. وحكى ابن النحوي أنها كانت في أيام الحجاج في البيعة. وقد اختلف في هذه اليمين. فقيل: لا توجب شيئاً، وقيل: توجب كفارة اليمين بالله لا غيره، وقيل: توجب كفارة واحدة لا غير، وقيل: كفارة ثلاثة أيمان، وقيل: توجب الأيمان كلها، وقيل: توجب الطلاق والعتاق والمشي والصدقة واختلف في الظهار. عياض. مذاهب الحكام في نوازل الأحكام، كتاب الأيمان بالطلاق: ٢٨٦ - ٢٩٨. والحرام موضوع جدل وخلاف. قال المازري في معلمه: كثر اختلاف الصحابة ومن سواهم من العلماء في مسألة القائل: "الحلال عليه حرام" هل هو ظهار أم يمين تكفر، أو لا يلزمه فيه شيء إلا في الزوجة كما قال مالك. والذي يلزم في الزوجة في المشهور من قوله: إنها ثلاث. وينوي في غير المدخول بها الأقل، وقيل: واحدة فيمن لم يدخل بها وثلاث في المدخول بها. وقيل: واحدة بائنة. وحكى ابن سحنون أنها واحدة رجعية. المازري. المعلم: ١/ ١٩٥ - ١٩٧؛ عياض. مذاهب الحكام: ٢٩٣ - ٢٩٤.