وقال أبو القاسم الجزيري في وثائقه: التأجيل في الأصول شهران وثلاثة، بخاصة إذا ادعى مغيب البيّنة. وإن كان التأجيل في إثبات الديون فثلاثة أيام ونحوها. وإن كان في الأعذار في البيّنات وأصول العقود فثلاثون يوماً. وإن كان الأجل في إثبات شيء مما يدعى فيه ما عدا الأصول فأقصاه أحد وعشرون يوماً، وهو جمعة فيمن يدعي الشيء على الرجل ويقيم شاهداً أو لطخاً ويدعي شاهداً آخر، وفي الشاهد على دعوى الحرية شهران أو ثلاثة، وفي العبد والأمة اليوم واليومان. وفيه تفصيل وكلام كثير، وإن كان للمديان في بيع الأصول يؤجل نحو الشهرين. وإن كان في الإعسار بالصداق يؤجل الشهر والشهرين ... إلخ. والأجل في حق الزنادقة شهر عند الحاجة إلى دفع البيّنات. وبعض الآجال لا يدخلها اجتهاد القاضي، كأجل المعترض وهو مدة سنة، وأجل المجنون جنوناً حادثاً يعزل عن زوجته سنة، وأجل المفقود خبره إذا رفعت زوجتُه أمرَها إلى الحاكم أربع سنين، وأجل المولي تمام أربعة أشهر من يوم الحلف، وأجل وقف ميراث الحمل على الخلاف في مدة الحمل ونحو ذلك. ابن فرحون. التبصرة: ١/ ١٣٧ - ١٤٠. وذكر ذلك ابن عاصم في التحفة: بيع الخيار جائز الوقوع ... لأجَلٍ يليق بالمبيع كالشهر في الأصل وبالأيام ... في غيره كالعبد والطعام انظر التسولي. البهجة في شرح التحفة: ٢/ ٥٨. وضبط الزقاق جملة من الآجال كالأجل لإثبات دعوى ما سوى الأصل =