للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقليله حرام" (١)، وقوله: "لا ضرر ولا ضرار" (٢).

وكذلك المُجملات والمُطلقات التي في القرآن معظمُها مُرادٌ إطلاقُه وإجمالُه. وللفقهاء في تَطَلُّب بيان المجمل وتقييد المطلق بحمل اللفظ المطلق في موضع على مقيد في موضع آخر - وإن لم يكونا من نوع واحد - طرائق.

وقد وقع ذلك في عصر الصحابة في فهم عبد الله بن مسعود وهو بالكوفة قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (٣) أن العقد على الأم لا يحرم البنت حتى يدخل بالأم حملاً على قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (٤) حتى رجع ابن مسعود إلى المدينة فأخبر أن السنة مضت على اعتبار الإطلاق


= ٨٩٢؛ ٢٨ كتاب القسامة، ٩ باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. مَ: ٢/ ١٣٠٥ - ١٣٠٧. انظر ٣٤ كتاب الفتن، ٢ باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام، ٢٦١٥. تَ: ٤/ ٤٦١ - ٤٦٢؛ ٤٨ كتاب تفسير القرآن، ١٠ باب ومن سورة التوبة، ٣٠٨٧. تَ: ٥/ ٢٧٣ - ٢٧٤؛ انظر ٢٥ كتاب المناسك، ٧٦ باب الخطبة يوم النحر، ٣٠٥٥. جَه: ٢/ ١٠١٥؛ ٨٤ باب حجة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ٣٠٧٤. جَه: ٢/ ١٠٢٢ - ١٠٢٧؛ ٣٦ كتاب الفتن، ٢ باب حرمة المؤمن وماله ٣٩٣١. جَه: ٢/ ١٢٩٧؛ انظر باب خطبة يوم النحر، ح ١٩٢٢، دَي: ١/ ٣٩٣ - ٣٩٤.
وأكثر هذه الأحاديث جاءت بلفظ: "دمائكم وأموالكم"، وبعضها بزيادة "أعراضكم"، وواحد منها بزيادة لفظ "أبشاركم".
(١) تقدم تخريجه: ١٤٨/ ٣.
(٢) تقدم: ٢٣/ ٢، ١٤٥/ ٢، ١٤٩/ ١.
(٣) النساء: ٢٣.
(٤) النساء: ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>