للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العطاء (١). وترك عمر قسمة المغانم من أرض سواد العراق (٢)، لتكون عُدة لنوائب المسلمين إذا قلَّتْ الفتوح، وكتابة حديث


= وهكذا فإن عبد الرحمن بن عوف - وقيل: علي بن أبي طالب - أشار - أو أشارا - على عمر بأخفّ الحدود وهو حد القذف ثمانون جلدة. وإليه ذهب عمر وعثمان وعلي. وهذا الحد هو المجمع عليه. وقيل: الحد أربعون كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي وأبو ثور وداود وأهل الظاهر وآخرون، لما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين، وأن للإمام أن يرقى به إلى الثمانين أو ما دونها تعزيراً إن رأى ذلك. النووي. شرح مسلم: ١١/ ٢١٥ - ٢٢١.
(١) أول من وضع الديوان في الإسلام للعطاء الخليفة عمر بن الخطاب، ورتب الناس فيه وقدّر الأعطيات بعد مشاورته الصحابة. وقد تفرعت هذه المؤسسة إلى دواوين منها ديوان الجند لمعرفة ما يخص الجنود من العطاء، وإلى ديوان الخراج لمعرفة ما يرد إلى بيت المال، وما يفرض لكل مسلم من العطاء. وكان ذلك عندما كثر الناس وجبيت الأموال وفرضت الأعطيات وتأكدت الحاجة إلى ضبطهم. الخزاعي، تخريج الدلالات: ٢٣٧.
(٢) وطول حد السواد: من لدن تخوم الموصل، مادًّا مع الماء إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة. وعَرْضُه حده منقطع الجبل من أرض حلوان إلى منتهى طرف القادسية المتصل بالعُذَيْب من أرض العرب. فهذه حدود السواد، وعليه وقع الخراج. أبو عبيد. الأموال: ٧٢؛ الماوردي. الأحكام السلطانية: ١٦٥؛ صبحي الصالح. النظم الإسلامية: ٣٤٨.
وقد عدل عمر عن تقسيم هذه الأرض بين الغزاة المحاربين وجعلها أرض خراج. كتب بهذا إلى القواد، حتى تكون الأراضي التي فتحها المسلمون وقفاً للأمة بجميع أجيالها لأنها فيء محبوس لا ملك موروث. وقد كان على رأي عمر في ذلك أكابر المهاجرين: علي وعثمان وطلحة ومعاذ. صبحي الصالح. النظم الإسلامية: ٣٤٦؛ ابن الخوجة. الخراج والعشر: ٥ وما بعدها، ٢٠ - ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>