(١) وهؤلاء أمثال الحسن وطاوس وأبي بكر الأصم، لأن المزارع إذا استؤجرت وخربت، لعلها يحترق زرعها فيردّها وقد زادت وانتفع ربها ولم ينتفع المستأجر. ومن حجتهم حديث الصحيحين: "من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها. فإن لم يفعل فليمسك أرضه". الزرقاني. شرح الموطأ، كتاب كراء الأرض: ٣/ ٢٥٢. أو للغرر والجهالة فإنهم كانوا يكرون الأراضي ببعض ما خرج منها. أما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. ودليل ذلك قول ابن عمر: كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله بما على الأربعاء وشيء من التبن، وقول رافع بن خديج: كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض، وربما يسلم ذلك وتصاب الأرض، فنهينا. الزيلعي. نصب الراية: ٤/ ١٨٠.