للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالمنع على الإطلاق من الصحابة والتابعين (١).

وفي إثبات هذا النوع من العلل خطر على التفقه في الدين. فمن أجل إلغائه وتوقّيه مالت الظاهرية إلى الأخذ بالظواهر ونفوا القياس. ومن الاهتمام به تفنّنت أساليب الخلاف بين الفقهاء، وأنكر فريق منهم صحّة أسانيد كثير من الآثار.

ولقد نرى كثيراً من الفقهاء الذين جعلوا من أصولهم التمسكَ بظاهر لفظ الشارع، أو بالوصف الوارد عند التشريع، لم يسلَموا من


= واختلف الفقهاء في علة الربا المضافة إلى الجنس، فقالت الحنفية والحنابلة: هي القدر والمراد بالقدر: الكيل والوزن. ابن نجيم. البحر: ٦/ ١٣٨؛ ابن قدامة. المغني: (٢) ٦/ ٥٤, ٥٥. وأضافت الشافعية إلى الجنس الطعم في الأصناف الأربعة، والثمنية في الذهب والفضة؛ وقالت المالكية: فيما عدا النقدين، العلة فيها الاقتيات والادخار؛ وعند العترة: الجنس والتقدير كيلاً أو وزناً، وقال ربيعة: اتفاق الجنس ووجوب الزكاة. الزيلعي. تبيين الحقائق: ٤/ ٨٥؛ الشوكاني. نيل الأوطار: ٥/ ٣٠٢ - ٣٠٣؛ الدسوقي. حاشية الشرح الكبير: ٣/ ٤٧.
(١) وهؤلاء أمثال الحسن وطاوس وأبي بكر الأصم، لأن المزارع إذا استؤجرت وخربت، لعلها يحترق زرعها فيردّها وقد زادت وانتفع ربها ولم ينتفع المستأجر. ومن حجتهم حديث الصحيحين: "من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها. فإن لم يفعل فليمسك أرضه". الزرقاني. شرح الموطأ، كتاب كراء الأرض: ٣/ ٢٥٢. أو للغرر والجهالة فإنهم كانوا يكرون الأراضي ببعض ما خرج منها. أما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. ودليل ذلك قول ابن عمر: كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله بما على الأربعاء وشيء من التبن، وقول رافع بن خديج: كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض، وربما يسلم ذلك وتصاب الأرض، فنهينا. الزيلعي. نصب الراية: ٤/ ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>