للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتحريمُه في مثل الشرب في آنية الفضة (١). وبعضها ممّا علم عدم وجوبه في الأمر مثل تشميت العاطس وإبرار المقسم، أو عدم تحريمه في النهي مثل المياثر والقَسِّية.

فما تلك المنهيات إلّا لأجل تنزيه أصحابه عن التظاهر بمظاهر البذخ والفخفخة للترفه وللتزين بالألوان الغريبة، وهي الحمرة وبذلك تندفع الحيرة في وجه النهي عن كثير ممّا ذكر في هذا الحديث، ممّا لم يهتد إليه الخائضون في شرحه.

ويشهد لهذا ما رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب أنه قال:


= الشورى: ٣٩، ومن السنة حديث البراء المتقدم: "أمرنا النبي بسبع ... " وجعل منها: "نصر المظلوم". قال ابن حجر: هو فرض كفاية، وهو عام في المظلومين، وكذلك في الناصرين بناء على أن فرض الكفاية مخاطب به الجميع وهو الراجح. ويتعين أحياناً على من له القدرة عليه وحده، إذا لم يترتب على إنكاره مفسدة أشد من مفسدة المنكر. فلو علم وغلب على ظنه أنه لا يفيد سقط الوجوب وبقي أصل الاستحباب بالشرط المذكور. فلو تساوت المفسدتان تخير. ابن حجر. الفتح: باب نصر المظلوم، ح ٢٤٤٥، ٢٤٤٦: ٥/ ٩٩.
(١) حديث البراء المتقدم، وحديث حذيفة: أنه استقى فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به، وقال: لولا أنّي نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول لم أفعل هذا. ولكني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة". انظر: ٧٠ كتاب الأطعمة، ٢٩ باب الأكل في إناء مفضض. خَ: ٦/ ٢٠٧؛ وانظر: ٣٧ كتاب اللباس والزينة، ٢ باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، ح ٤. مَ: ٢/ ١٦٣٧. وكذلك عند مسلم أيضاً حديث أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم". ٣٧ كتاب اللباس والزينة، ١ باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، ح ١ مَ: ٢/ ١٦٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>