قوله:"فردَّ عليَّ السلام": هذا دليلٌ على استحباب جواب السلام بعد الفراغ من الصلاة، وكذلك لو كان على قضاء الحاجة، أو قراءة القرآن وسلَّم عليه أحدٌ، فإذا فرغ من ذلك الشغل يُستحبُّ ردُّ السلام على مَن سلَّم عليه، ولا يجب؛ لأن السلامَ في هذه الأحوال غيرُ مسنونٍ.
* * *
٧٠٥ - وقال:"إنما الصلاةُ لِقِراءَةِ القُرآنِ، وذِكْرِ الله تعالى، فإذا كنتَ فيها فَلْيَكُنْ ذلكَ شَأْنُكَ".
قوله:"فليكنْ ذلك شأنُك"؛ أي: فليكن ما ذكرتُ لكل أمرك من الصلاة، لا غير ذلك من التكلُّم وغيره.
* * *
٧٠٦ - قال ابن عمر: قلتُ لِبلالٍ: كيفَ كانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كانُوا يُسَلِّمونَ عَلَيْهِ وهُوَ في الصَّلاةِ؟، قالَ: كانَ يُشيرُ بِيَدِهِ.
قوله:"يشير بيده"؛ يعني: يشير بيده على رد السلام، وكذلك لو أشار برأسه أو بعينه، جازَ.
* * *
٧٠٧ - قال رِفاعَة بن رافِع: صَلَّيْتُ خَلْفَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَعَطَسْتُ، فَقُلْتُ: الحَمدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثيرًا طَيِّبًا مُبارَكًا فيهِ مُبارَكًا عَلَيْهِ كما يُحِبُّ رَبنا ويَرْضى، فَلمَّا صَلَّى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - انْصَرَفَ فقال:"مَن المُتكَلِّمُ؟ "، قال رِفاعةُ: أنا يا رسول الله! قال: "وَالذي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ ابْتَدَرَها بِضْعَةٌ وثَلاثونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِها".