للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لأحدٍ أن يمنعَ أحدًا من نبات المَوَات؛ لأنه مباحٌ.

وبهذا الحديث حكم الشافعي ومالك، وقالا: لا يجوز لذلك الرجل منعُ أولئك القوم من ذلك الماء، ولا يجوز له أخذُ الثمن من ذلك الماء.

* * *

٢٠٩٣ - وعن أبي هريرةَ - رضي الله عنه -: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعامٍ فأدْخَلَ يَدَهُ فيها، فنالَتْ أصابعُهُ بلَلاً، فقالَ: "ما هذا يا صاحِبَ الطَّعامِ؟ "، قال: أصابَتْهُ السَّماءُ يا رسُولَ الله، قال: "أفلا جعَلْتَهُ فوقَ الطَّعامِ حتَّى يراهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فليسَ مِنِّي".

قوله: "مَن غَشَّ فليس منّا"، (الغش): ستر حالِ شيءٍ على أحدٍ؛ يعني: إظهارُ شيءٍ على خلاف ما يكون ذلك الشيء في الباطن، كهذا الرجل؛ فإنه جعلَ الحِنطةَ المبلولةَ في الباطن واليابسةَ على وجه الصُّبرة؛ ليرى المشتري ظاهرَ الصُّبرة ويظنَّ أن جميعَ الصُّبرةِ يابسٌ، فهذا الفعلُ هو الغشِّ والخيانة، وهو مُحرَّمٌ؛ لأنه إضرارٌ بالناس، فإذا علمَ المشتري أن باطنَ المبَيع معيبٌ فله الخيارُ في ردِّ المَبيع وإمساكِه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فليس منا"؛ يعني: فليس من متابعينا والمقتدين بسيرتنا؛ لأن المكرَ والخديعةَ ليس من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمَن فعلَ المكرَ والخديعةَ فقد فعلَ معصيةً، ولا يخرج بذلك الفعل عن الإسلام، بل هو مسلمٌ ناقصٌ.

* * *

مِنَ الحِسَان:

٢٠٩٤ - عن جابرٍ - رضي الله عنه - أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عَنِ الثُّنْيا إلَاّ أنْ يُعلَمَ.

قوله: "نهى عن الثُّنيا إلا أن يُعلَم"؛ يعني: لا يجوز استثناءُ بعضِ المَبيع

<<  <  ج: ص:  >  >>