للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- كتاب الحج

١١٦٦٢ - عن عبد الرَّحمَن بن سابط, عن أَبي أُمامة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، أو مرض حابس، فمات ولم يحج، فليمت إن شاء يهوديا، وإن شاء نصرانيا».

أخرجه الدَّارِمي (١٩١٣) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، عن شريك، عن ليث، عن عبد الرَّحمَن بن سابط، فذكره (١).

• أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٦٦٥) قال: حدثنا أَبو الأحوص سَلَّام بن سليم، عن ليث، عن عبد الرَّحمَن بن سابط، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«من مات ولم يحج حجة الإسلام، لم يمنعه مرض حابس، أو حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، فليمت على أي حال شاء يهوديا، أو نصرانيا». «مُرسَل».


(١) المسند الجامع (٥٢٥٧).
والحديث؛ أخرجه الروياني (١٢٤٦)، والبيهقي ٤/ ٣٣٤.