(٢) سنن الترمذي (١/ ١٨)، تحت رقم (١٢). (٣) السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٠٥). وهو في السنن الكبرى للبيهقي موقوفًا على عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، ولفظه فيها: «عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه كان يقول: (أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ: أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا)»، الحديث. السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها، باب لا يمسح وجهه من التراب في الصلاة حتى يسلم (٢/ ٤٠٥)، رقم (٣٥٥٢). وأخرجه في: سنن الترمذي تعليقًا، أبواب الطهارة، باب النهي عن البول قائمًا (١/ ١٨)، تحت رقم (١٢). وقال الألباني عن حديث البيهقي: «صحيح موقوفًا». إرواء الغليل للألباني (١/ ٩٧)، تحت رقم (٥٩). (٤) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (٢/ ١٥٠)، ترجمة: سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية الثقفي، رقم الترجمة (٣٢٣٤). (٥) تقريب التهذيب لابن حجر (ص:٢٣٩). (٦) إرواء الغليل للألباني (١/ ٩٨). (٧) زاد في الرسالة: "الرجل". (٨) سنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، باب في البول قاعدًا (١/ ١١٢)، رقم (٣٠٩). وقال الألباني: «ضعيف جدًا». ضعيف سنن ابن ماجة للألباني (ص:٢٩)، رقم (٦١). عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -.