للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

محذوف وهو ضمير عائد على «بارق». قال الشيخ بعد نقله ذلك: والإعمال مع المتوسط غريب، ويدل على أن التقدم في العاملين ليس بشرط. انتهى (١).

ولا معول على هذا، ولا ينبغي التشاغل به، ويكفي أنه قول مخالف للإجماع وقد رأيت لبعض الفضلاء الشارحين لهذا الكتاب بحثا في هذا الموضع، وهو أنه قال:

الذي يظهر أن تأخير المعمول ليس بشرط في جواز التنازع؛ بل حيث يقدّم المعمول أو يوسط، وجاز عمل كل من العاملين مع تقدمه أو توسطه، جاز فيه التنازع، وحيث امتنع عملهما، أو عمل أحدهما فيه فليس من باب التنازع؛ فإذا قلت: زيد ضارب مكرم عمرا فـ «ضارب» و «مكرم» صالحان للعمل في «عمرو» إذا تقدم أو توسط فلا مانع من التنازع إذا تقدم أو توسط، نحو: زيد عمرا ضارب مكرم، وزيد ضارب عمرا مكرم، و «ضارب» و «مكرم» خبران؛ فإن امتنع عملهما، أو عمل أحدهما لمانع؛ لم يكن من باب التنازع، كقولك: زيد قام وقعد؛ لأن الفاعل لا يتقدم على رافعه، وكذلك قام زيد وقعد فـ «زيد» فاعل «قام» [٢/ ٣٤٠] ولا يجوز أن يرتفع بـ «قعد» لما ذكر، وكذلك لو قلت: زيدا ضربت وأكرمت، لم يجز التنازع؛ وإن كان المفعول يجوز تقديمه على عامله؛ بل يتعين نصب زيد بضرب؛ لأن أكرمت لا يعمل فيه لكونه تابعا، ومعمول التابع لا يتقدم على المتبوع على الصحيح، قال: وإذا علم هذا؛ فما أجازه الفارسي في البيت يعني:

١٣٥٤ - مهما تصب أفقا .... (٢)

فيه نظر من جهة أن جواب الشرط لا يتقدم عليه معموله عند الجمهور (٣).

ومنها: أن لا يكون أحد العاملين مؤكدا للآخر، وذلك إذا اتفقا لفظا ومعنى (٤) كما تقدم.

ومنها: أن يكون المعمول غير سببي مرفوع، وقد عرفت العلة الموجبة لذلك (٥)، وعلم من تقييد السببي بمرفوع أن السببي المنصوب يجوز كونه متنازعا فيه؛ فإن قيل: كيف جاز التنازع في السببي المنصوب دون المرفوع، نحو قولك: زيد أكرم وأفضل أباه، فالجواب: أن المانع الذي منع التنازع في المرفوع هو خلو أحد العاملين -


(١) التذييل (٣/ ١١٨).
(٢) تقدم ذكره.
(٣) شرح التسهيل للمرادي (١/ ٥٨٨، ٥٨٩).
(٤)،
(٥) سبق شرحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>