للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحبه بعد الدخول في الإسلام. . . فيه حدّ الردَّة كما ورد في السنة وعمل الخلفاء الراشدين مع إجماعهم عليه. . .) (١).

وفي هذا ما يؤكد سماحة الإسلام في أمر الجهاد، ومن أبرز ذلك هذان الأمران:

الأول: إنَّه لَمْ يكن من مشروعية القتال في الإسلام حمل الناس بالقوة المسلحة على اعتناق الدين؛ لأن في القرآن العظيم نصًا واضحًا وصريحًا ومحكمًا يمنع من هذا الهدف، وهو قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} [البقرة: ٢٥٦].

الثاني: أن لا يكون عقابًا على الكفر الأصلي الذي ولد عليه صاحبه ونشأ، فالكفر أعظم الذنوب، ومع ذلك فالأمر فيه موكول إلى اللَّه سبحانه يعاقب عليه في الآخرة بالخلود في النَّار، أمَّا في الدنيا فليس لأحد أن يعاقب صاحب الكفر الأصلي بالقتال عليه أو القتل، ودم الكافر كفرًا أصليًّا مصون كماله وعرضه، إلَّا إذا حارب المسلمين أو انضم لمن يحاربهم، فيكون هو الذي أهدر دم نفسه) (٢).

ج- للقتال في الإسلام ضوابط وأخلاق تكفل السلام للبشرية قاطبة، بل تجعل السلام هو السائد، وهو المأمور بالجنوح إليه لقوله تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} [الأنفال: ٦١] فالسلام في الإسلام يحقق (احترام النوع الإنساني لإنسانيته، وذلك عام لكل الناس: أفرادًا، وأسرة، وجماعات، ومجتمعات إنسانية عالميَّة في إطار الكرامة، والمساواة والعزَّة، وإرادة الخير والحق. . وشامل لكل أحوال الإنسان، فهو لا يعني مجرد الكف عن الحرب بأيِّ ثمن، ولو كانت هناك حرب نفسية داخل


(١) انظر: المرجع السابق نفسه: ص ١٤٩، ١٥٠.
(٢) انظر: عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني: سماحة الإسلام ص ١٥١، (المرجع السابق).

<<  <  ج: ص:  >  >>