للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُعفَى فيه عن نصف يوم، لكن يستقبلُ بصداقٍ، وأجرةٍ، وعوض خلعٍ معينين، ولو قبل قَبْضٍ من عقدٍ، وبمبهمٍ من ذلك من تعيينٍ.

ويتْبع نِتاجُ السائمة وربحُ التجارةِ الأصلَ في حوله إن كان نصابًا. . . . . .

ــ

* قوله: (ويعفى فيه عن نصف يوم)، قال في تصحيح الفروع (١): "وهو الصحيح"، انتهى.

وقيل: وعن يوم، وقيل: ويومَين، وفي الروضة: وأيام (٢).

* قوله: (من عقد) لثبوت الملك في عين ذلك بمجرد العقد، فينفذ فيه تصرف من وجب له.

* قوله: (وبمبهم من ذلك)؛ أيْ: وبما يصح أن يُبْهَم من ذلك فـ "من" تبعيضية على صنيع الشارح (٣)، واسم الإشارة حينئذٍ مستعمل في موضوعه، فإنه لكل ما ذكر، فتدبر!.

وبخطه: قال في شرحه (٤): "أيْ: من صداق وعوض خُلع"، انتهى.

ولم يذكر الأجرة، لعله؛ لأنها لا تكون مبهمة، إلا أن يراد بالمبهم ما يشمل الموصوف.

* قوله: (من تعيين) فلو وقع الصداق أو الخلع على أحد نصابَين من ذهب أو فضة أو سائمة في رجب مثلًا، فلم يعين إلا في المحرم، فهو أول الحول.

* قوله: (إن كان نصابًا)؛ أيْ: الأصل.


(١) تصحيح الفروع (٢/ ٣٣٩).
(٢) انظر: الفروع (٢/ ٣٣٩)، الإنصاف (٦/ ٣٥١، ٣٥٢).
(٣) شرح المصنف (٢/ ٥٧٢).
(٤) شرح المصنف (٢/ ٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>