للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويمنع أرْشُ جنايةِ عبدِ التجارة زكاةَ قيمته.

ومن له عرضُ قُنْيَةٍ، يباعُ لو أفلس يَفِي بديِنه، جُعل في مقابلة ما معه ولا يزكيه، وكذا من بيده ألفٌ، وله على مَلِئ ألفٌ، وعليه ألفٌ.

ولا يمنع الدينُ خمسَ الرِّكاز.

ولأثمانٍ، وماشيةٍ، وعروضِ تجارة مضيُّ حولٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (ويمنع أرش جناية. . . إلخ) ظاهر الإطلاق، سواء كانت بإذن السيد، أو لا، لأنه لا يخرج عن كونه دينا مانعًا من الزكاة.

* قوله: (ومن له عرض قنية. . . إلخ) وأما عرض التجارة فإنه يجعل الدين في مقابلته.

* قوله: (يباع) بأن كان زائدًا على الحاجة.

* قوله: (يفي بدينه)؛ أيْ: ومعه مال زكوي، غير ما يتحصل من عرض القنية، وكان الأولى التصريح بذلك في صدر المسألة بأن يقول: ومن معه مال زكوي وله عرض قنية. . . إلخ.

* قوله: (جعل)؛ أيْ: الدين.

* قوله: (ما معه) من المال الزكوي.

* قوله: (ولا يزكيه)؛ أيْ: المال الزكوي.

* قوله: (وكذا من بيده ألف. . . إلخ) فيجعل ما بيده في مقابلة ما عليه، فلا يزكيه ويزكي الدين إذا قبضه.

* قوله: (ولا يمنع الدين خمس الركاز)؛ لأنه لا يُشترط له نصاب ولا حول.

<<  <  ج: ص:  >  >>