* قوله:(ويمنع أرش جناية. . . إلخ) ظاهر الإطلاق، سواء كانت بإذن السيد، أو لا، لأنه لا يخرج عن كونه دينا مانعًا من الزكاة.
* قوله:(ومن له عرض قنية. . . إلخ) وأما عرض التجارة فإنه يجعل الدين في مقابلته.
* قوله:(يباع) بأن كان زائدًا على الحاجة.
* قوله:(يفي بدينه)؛ أيْ: ومعه مال زكوي، غير ما يتحصل من عرض القنية، وكان الأولى التصريح بذلك في صدر المسألة بأن يقول: ومن معه مال زكوي وله عرض قنية. . . إلخ.
* قوله:(جعل)؛ أيْ: الدين.
* قوله:(ما معه) من المال الزكوي.
* قوله:(ولا يزكيه)؛ أيْ: المال الزكوي.
* قوله:(وكذا من بيده ألف. . . إلخ) فيجعل ما بيده في مقابلة ما عليه، فلا يزكيه ويزكي الدين إذا قبضه.
* قوله:(ولا يمنع الدين خمس الركاز)؛ لأنه لا يُشترط له نصاب ولا حول.